بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣١٨ - مجامعة النساء
على الوقوع في ما عدا القبل والدبر من البدن مثل أن يكون بين الأليتين من دون إيقاب أو التفخيذ للمرأة كما يشير إليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار الاخرى: وقد سأله عن المحرم يقع على أهله قال: «إن كان أفضى إليها فعليه بدنة»،[١] الحديث؛ يعنى جامع وأولج في قبل أو دبر وإن لم يكن أفضى فعليه بدنة؛ يعنى مع الإنزال أو مطلقاً».[٢]
وقال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «اتّفقوا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته أو يستمتع بها بشتّى أنواع الاستمتاع، وإذا جامع قبل التحليل فسد حجّه، ولكن عليه المضي في حجّه وإتمامه، ثمّ القضاء في العام القادم على أن يفرّق بين الزوجين في حجّ وجوباً عند الإمامية والمالكية والحنابلة، وندباً عند الشافعية والحنفية....
وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة: تلزمه بدنة بالإضافة إلى فساد حجّه، وقال الحنفية: بل شاة واتّفقوا على أنّه إذا جامع بعد التحليل الأوّل فلا يفسد حجّه ولا قضاء ولكن عليه بدنة عند الإمامية والحنفية والشافعي في أحد قوليه «إذا رمى الجمرة وحلق يحلّ للمحرم أشياء ممّا كانت محرّمة عليه كلبس المخيط ونحوه وهذا هو الحلّ الأوّل ولكن لم تحلّ له النساء والطيب وإذا طاف الطواف الأخير حلّ له كلّ شيء حتّى النساء وهذا هو الحلّ الثاني».
أمّا مالك فقال: تلزمه شاة.... وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجّها وعليها أن تكفّر ببدنة وأن تقضي في العامّ القادم، وإذا كانت مكرهة لم يكن عليها شيء
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ١١٩، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب ١٦، الحديث ٢ ..
[٢]- الحدائق الناضرة ١٥: ٣٦٢- ٣٦٦ ..