بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٩٢ - قطع التلبية
(مسألة ١٣): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيكَ اللّهُمّ لَبَّيك» بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيكَ».
(مسألة ١٤): لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية، بنى على العدم ما دام في الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
(مسألة ١٥): إذا أتى بما يوجب الكفّارة، وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه، أو قبلها، لم تجب عليه؛ من غير فرق بين مجهولي التأريخ، أو كون تأريخ أحدهما مجهولًا.
قال في «العروة»: «إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه، أو قبلها فإن كانا مجهولي التأريخ أو كان تأريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة وإن كان تأريخ إتيان الموجب مجهولًا، فيحتمل أن يقال بوجوبها؛ لأصالة التأخير، لكنّ الأقوى عدمه؛ لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية».[١]
[١]- العروة الوثقى ٤: ٦٧١ ..