بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٧ - لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا
(مسألة ١٠): لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال؛ نقداً كان أو غيره من العروض.
الإحرام لا يمنع التسليم، فلا يمنع صحّة البيع، ثمّ إن كان المشتري عالماً بذلك، فلا خيار، وإلّا ثبت الخيار على الفور، إلّامع قصر الزمان؛ بحيث لا يفوته شيء من المنافع.
السادسة: قالوا: لا فرق في المملوك بين القنّ والمكاتب المطلق الذي لم يؤدّ والمشروط وامّ الولد والمبعّض. نعم، لو تهايا المبعّض مع المولى ووسعت نوبته الحجّ وانتفى الخطر والضرر، كان له الحجّ ندباً بغير إذن السيّد كما يجوز له غيره من الأعمال»[١] واللَّه العالم.
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عيناً
بيانه- قال في «معتمد العروة»: «فإنّ بعض الروايات وإن ذكر فيه الزاد والراحلة بخصوصهما، ومقتضى الجمود على ذلك هو الاقتصار بوجودهما عيناً، وعدم الاكتفاء بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما، فإنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، ولكن يظهر من جملة اخرى من النصوص عدم الفرق بين وجود الزاد والراحلة عيناً ووجود بدلهما وقيمتهما،... ففي صحيحة الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به»[٢] وما يحجّ به أعمّ من عين الزاد والراحلة وقيمتهما لصدق عنوان ما يحجّ به على ذلك جميعاً».[٣]
[١]- الحدائق الناضرة ١٤: ٧٠- ٨٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١١: ٢٦، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب ٦، الحديث ٣ ..
[٣]- المعتمد في شرح العروة الوثقى ٢٦: ٦٦- ٦٧ ..