بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٤١ - الفرق بين العمرتين
عمرة التمتّع. وقال بعضهم: لا يشرع فيها.
٢- إنّ وقت عمرة التمتّع يبتدئ من أوّل شوّال إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة، أمّا العمرة المفردة فوقتها طوال أيّام السنة.
٣- أنّ المعتمر بعمرة التمتّع يحلّ بالتقصير فقط. أمّا المعتمر بعمرة مفردة فهو مخيّر بين التقصير والحلق، ويأتي التوضيح.
٤- أنّ عمرة التمتّع والحجّ يقعان في سنة واحدة وليس كذلك في العمرة المفردة...
حكمها: قال الحنفية والمالكية: العمرة سنّة مؤكّدة وليست فرضاً، وقال الشافعية والحنابلة وكثير من الإمامية: بل هي فرض على من استطاع إليها سبيلًا؛ لقوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[١] وتقع مستحبّة لغير المستطيع.
أفعالها: جاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «يجب للعمرة ما يجب للحجّ وكذلك يسنّ لها ما يسنّ له... ولكنّها تخالفه في امور: منها: أنّه ليس لها وقت معيّن ولا تفوت، وليس فيها وقوف بعرفة، ولا نزول بمزدلفة، ولا رمي جمار».
وجاء في كتاب «الجواهر» للإمامية: «الواجب من أفعال الحجّ ١٢: الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها، والتقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي وطواف النساء، وركعتاه...».
وواجب أفعال العمرة المفردة ثمانية: النيّة، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه، من هذا يتبيّن معنا اتّفاق الجميع على أعمال الحجّ تزيد عن العمرة بالوقوف وما يستدعيه من الأعمال إلّاأنّ
[١]- البقرة( ٢): ١٩٦ ..