بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٨٣ - إذا عين اجرة لا يرغب فيها راغب
(مسألة ٩): لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً، وخروج الزائد عن اجرة الحجّ الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً، ولو كان عليه حجّ نذري ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة أوصى به أم لا.
ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّاإذا احرز تعدّد المطلوب.
يحفظ الوصيّ إلّاباباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع: «الأبواب الباقية اجعلها في البرّ».[١]
والظاهر أنّ المتقدّمين إنّما ذكروا هذه المسألة استناداً إلى هذه الأخبار ولكن حيث لم تصل للمتأخّرين تكلّفوا هذه التعليلات العليلة»، واللَّه العالم.[٢]
بيانه- قد تقدّم الكلام فيه في النذر، فلا احتاج في عوده وفي قول صاحب العروة في «العروة». «نعم، لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه»....
[١]- وسائل الشيعة ١٩: ٣٩٣، كتاب الوصايا، الباب ٦١، الحديث ١ ..
[٢]- الحدائق الناضرة ١٤: ٣٠٧- ٣٠٩ ..