بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٥٠ - اقتضاء إطلاق الإجارة التعجيل
للإخلاص في العبادة، بل عن «المقنعة»: أنّه قد جاءت رواية أنّه «إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه»،[١] ثمّ قال: وعلى الأوّل العمل، وهو أفقه ولعلّه أشار بذلك إلى خبر مسمع قال للصادق عليه السلام: أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ، فقال: «هو له؛ لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة».[٢]
إلّا أنّه- كما ترى- ضعيف الدلالة على ذلك، خصوصاً مع ملاحظة خبر محمّد بن عبداللَّه القمي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطي الحجّة يحجّ بها فوسّع على نفسه فيفضل منها أيردّها عليه قال: «لا، هو له».[٣] هذا.
وفي «كشف اللثام»: «أ نّه إن شرطا في العقد الإكمال أو الردّ لزم»، وفيه: أنّه يمكن منع صحّة مثل هذا الشرط في عقد الإجارة؛ للجهالة، كما هو واضح، والأمر سهل».[٤]
[١]- المقنعة: ٤٤٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١١: ١٧٩، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ١٨٠، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب ١٠، الحديث ٢ ..
[٤]- جواهر الكلام ١٧: ٣٨١- ٣٨٢ ..