بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٢٧ - حكم موت النائب قبل الإتيان النسك
(مسألة ٥): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولا يستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أنّه معه يستحقّ تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.
هذا ولكنّ الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه».[١]
قوله قدس سره: «وتصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع».
قال العلّامة في «القواعد»: «لو عقد بعقد بصيغة الجعالة، ك «من حجّ عنّي، فله كذا» صحّ وليس للأجير زيادة، ولو قال: «حجّ عنّي بما شئت» فله اجرة المثل، ولو قال: «حجّ عنّي أو اعتمر بمئة» صحّ جعالة».[٢]
حكم موت النائب قبل الإتيان النسك
بيانه- قال في «الحدائق»: «قد صرّح الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- بأنّ
[١]- جواهر الكلام ١٧: ٣٩٥- ٣٩٦ ..
[٢]- قواعد الأحكام ١: ٤١٣ ..