بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٢٤ - اعتبار الإسلام في المنوب عنه
كان هو المعلن بالعدواة والشنآن لم يبق فرق بين الأب وغيره، ولو قيل بقول الشيخ كان قويّاً[١] انتهى».[٢]
قوله قدس سره: «ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة...».
أقول: من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، فيجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل والمرأة وبالعكس؛ لإطلاق دليل النيابة وخصوص الامرأة.
قال الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة: المرأة تحجّ عن أخيها واختها وقال:
تحجّ عن أبيها[٣] وسأله معاوية بن عمّار أيضاً عن الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل. فقال: «لا بأس»[٤] إلى غير ذلك؛ خلافاً لما عن «النهاية» و «التهذيب» و «المبسوط» و «المهذب» من عدم جواز حجّ المرأة الصرورة عن غيرها، و «الاستبصار» من عدم جوازه عن الرجال، ولعلّ الأوّل لخبر سليمان بن جعفر سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة قال: «لا ينبغي»[٥] بناءً على إرادة الحرمة منه كما في «الحدائق»[٦] والثاني لخبر شحّام عن الصادق عليه السلام سمعته يقول: «يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة»،[٧] وخبر
[١]- مختلف الشيعة ٤: ٣٢٩، المسألة ٢٧١ ..
[٢]- الحدائق الناضرة ١٤: ٢٤٤- ٢٤٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ١٧٧، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب ٨، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١١: ١٧٦، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١١: ١٧٩، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب ٩، الحديث ٣ ..
[٦]- الحدائق الناضرة ١٤: ٢٥٣ ..
[٧]- وسائل الشيعة ١١: ١٧٨، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب ٩، الحديث ١ ..