وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠ - ١ ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك
[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.
[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ ـ وبالإسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثم قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله عليهالسلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبدالله عليهالسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان مثله [١].
[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) [١] قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل.
[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد
٣ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ | ٣.
٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ | ٤.
[١] التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٣.
٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ | ٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٤.
٦ ـ ثواب الاعمال : ١٧٨ | ١.