وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه [٤].
١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
[ ٢٣١٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لابي عبدالله عليهالسلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع.
[ ٢٣١٧٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من البائع.
أقول : يحتمل تعدد الروايتين.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٥ | ١.
[٤] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٥.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الاجارة.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٦ | ٦٨٩ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.