وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [١].
١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة
[ ٢٣١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس ... الحديث.
[ ٢٣١٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال : جائز.
[ ٢٣١٤٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ، ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].
[١] التهذيب ٧ : ٢٦ | ١١٠.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ | ١٠٣٩.
٣ ـ قرب الإسناد : ١١٤.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ | ٩٣.