وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - ١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
[ ٢٣١٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٢].
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله [٣].
[ ٢٣١٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
[١] يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ | ١.
[١] الفقيه ٣ : ١٧١ | ٧٦٥.
(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٢٩ | ١٠٠١ و ٢٦ | ١٠٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ | ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.