وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
لابي الحسن عليهالسلام : إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس.
[ ٢٣١٢١ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به ، أيشتريه منه؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به.
[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ | ٢٢٤.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ | ٢٢٥ ، والكافي ٥ : ٢٠٣ | ٣.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٨ | ٢٥٠.