وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٢٣١١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه اياه واقطع له سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : لا بأس إذا قطع سعره [١].
[ ٢٣١١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الازدي [١] ، والذي قبله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان مثله.
[١] الكافي ٥ : ٢٠١ | ٧.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١٣.
[١] التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٩٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١٤.
[١] الكافي ٥ : ١٩٩ | ١.