وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ١٣ ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا [٣].
١٣ ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة
أرغفة ، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز
ودفع اليهما ثمانية دراهم
[ ٢٤٠٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : اذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم
[٣] التهذيب ٧ : ١٨١ | ٧٩٧.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٤ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.