وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر
٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما
الاخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران
[ ٢٤٠١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاريّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [٤] ، وغيره [٥].
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ | ١ ، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ | ٦٣٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٠٧ | ٤٧٦.
[٣] التهذيب ٧ : ١٨٦ | ٨٢٣.
[٤] لعله في الباب ١٤ من ابواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.
[٥] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.