وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ٣ ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما
٣ ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو
حرم حلالا
[ ٢٤٠١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصلح جائز بين الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٠١١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٥.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٨ | ٤٧٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ | ٥٢ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم
[١] يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.