وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٩ ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتى أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه ، وقال : اطلب صاحبك.
[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك [١].
[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام اُتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول ، فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عامر بن مروان [١] ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه ، فقال : اطلب صاحبك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[٣] الفقيه ٣ : ٥٤ | ١٨٤.
[١] في المصدر زيادة : وقضى عليهالسلام انه لا كفالة في حد.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ | ٤٨٦.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ | ٤٨٧.
[١] في المصدر : عمار بن مروان.
[٢] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.