وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠ - ٢ ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في الوصايا [١].
قال الصدوق : يعني إذا بلغت تسع سنين.
[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.
أقول : يأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الوصايا [٢] ، وغيرها [٣].
٢ ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة
من أحكام الحجر
[ ٢٣٩٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الطلاق ، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٢.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٣ ، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.
[١] يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤ ، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.
[٣] يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس ، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
الباب ٢
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع ، وتمامه