وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧ - ٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار
شيئا فرهنه
[ ٢٣٩٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع انما هي خيانة.
ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في السرقة [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب [٢] ، وعلى الحكم الثاني في العارية [٣].
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.
[٣] يأتي في الباب ٥ من ابواب العارية.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.