وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ١٧ ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم بن سليمان جميعا ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.
[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليهمالسلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ عليهالسلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ | ١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ | ٤٣٤.
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٦.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ | ٤٣٣.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ | ٤٣٥.