وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
أقول : حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه رهن لما يأتي [١].
[ ٢٣٩٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال ـ في حديث ـ : فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن.
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (١) والآخر يقول : هو رهن؟
الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ | ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ | ٤٣٧.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٦.
[٢] الكافي ٥ : ٢٣٧ | ١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ | ٤.
[١] في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ).