وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - ١٠ ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
[ ٢٣٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٩١٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] ـ في حديث ـ أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر [٢].
[ ٢٣٩١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه مما عليه.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٤.
[١] التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٥١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٢.
[١] في المصدر : أبا ابراهيم عليهالسلام.
[٢] مر بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.