وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - ٩ ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك ، فقال [١] : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه [٢] فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما احب أن يفعل [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه [٥].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض [٦].
٩ ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
[ ٢٣٩١٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
[١] في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ١٧٣ | ٧٦٧.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٠٥ | ٤٦٨.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٠٠ | ٩٠٧.
[٦] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٤