وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - ٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن
[ ٢٣٩١٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.
[ ٢٣٩١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل رهن عند رجل رهنا ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
أقول : حمل الشيخ [١] ، والصدوق [٢] ، وغيرهما ، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن [٣] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٤].
٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على
كراهية في غير الزرع في الارض المرهونة
[ ٢٣٩١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٩٢.
[١] راجع التهذيب ٧ : ١٧١ | ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣ : ١٣٠ | ذيل حديث ٤٢٦.
[٢] راجع الفقيه ٣ : ١٩٦ | ذيل حديث ٨٩٢.
[٣] راجع روضة المتقين ٧ : ٣٦٦.
[٤] تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب