وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٦ ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس [٢].
أقول : السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤] ، وانه محمول على حصول التفريط.
٦ ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم
يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق
[ ٢٣٩٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ فقال : هذا ونحوه واحد [١] يكون حقه عليه.
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ | ٨٩٨ ـ ٨٩٩.
[٣] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ).