وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال : لا بأس [٢].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم مثله [٣].
[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٣٨٩٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٤].
[٢] في نسخة زيادة : به.
[٣] الكافي ٥ : ٢٣٣ | ١.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ | ٧٤٥.
[١] الكافي ٥ : ٢٣٣ | ٢.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ | ٧٤٦.
[١] الكافي ٥ : ٢٣٣ | ٣.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.
[٣] يأتي في الابواب الاتية.
[٤] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.