وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله [٢].
[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأله ـ يعني أبا عبدالله عليهالسلام ـ عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله [١].
[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت.
قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال : لا بأس به.
[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له؟ قال : يستوثق من ماله.
[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي
[٢] التهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٩١.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٢.
[١] التهذيب ٧ : ٤٢ | ١٧٩.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢ | ١٧٨.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٢.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ | ٧٤٤.
[١] « عن أبي أيوب » ليس في المصدر.