وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٣٢ ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
[ ٢٣٨٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال : يستسعى فيما عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق [١].
٣٢ ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل
بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من
ترك مطالبة حق له عشر سنين
[ ٢٣٨٨٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [٢] ، ويأتي ما يدل
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ | ٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة.
[١] يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح.
[١] البقرة ٢ : ٢٧٩.
[٢] تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود.