وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ٢٤ ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
وبإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٣].
وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم نحوه [٤].
وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام وذكر نحوه [٥].
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٦].
[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا [١] ، والمواريث [٢] ، وغير ذلك [٣].
[٣] التهذيب ٩ : ١٦٧ | ٦٨١.
[٤] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[٥] التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٦.
[٦] التهذيب ٩ : ٢٤٥ | ٩٥٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس.
[١] يأتي في البابين ١٤ ، ٣١ من أبواب الوصايا.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الارث.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.