وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
[ ٢٣٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال عليهالسلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس.
[ ٢٣٨٥١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس.
[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٣.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ | ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ | ١٠٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة.