وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠ - ٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين
طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر
[ ٢٣٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف [١] ، وفي الصرف [٢] ، وفي الصدقة [٣] ، وغير ذلك [٤] ، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود [٥].
[٢] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، وفي الباب ١٨ من أبواب الربا ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف ، وفي الباب ٩ من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠١ | ٤٤٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.
[١] تقدم في الباب ٩ من أبواب السلف.
[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.
[٣] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.
[٤] تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.
[٥] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود.