وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع [٢] والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
[ ٢٣٠٨١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا عليهالسلام : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
[ ٢٣٠٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[١] في المصدر : محمد بن أحمد.
[٢] في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.
٣ ـ قرب الإسناد : ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٢ ، ٣ ، ٥ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٦ | ١.