وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ١٩ ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
[ ٢٣٨٣٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال : لا بأس بذلك [١] ما لم يكن شرطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه [٣].
[ ٢٣٨٣٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى شيء من منفعته [١] ، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه [٣].
٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ | ٣.
[١] في نسخة : به ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ١٩١ | ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٩ | ٢٤.
[٣] الفقيه ٣ : ١٨١ | ٨١٧.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ | ١.
[١] في الفقيه : أمتعته ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٠١ | ٤٥٢.
[٣] الفقيه ٣ : ١٨١ | ٨١٩.