وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ٥ ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال : إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلاّ أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : ان كان انفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيته الاداء [٢].
[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.
[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط [١] قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[٢] التهذيب ٦ : ١٩١ | ٤١١ وفيه : النضر بن شعيب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٩ | ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ | ١.
[١] في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١١٢ | ٤٧٣.
[٣] التهذيب ٦ : ١٨٥ | ٣٨٤.