وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - ١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٣].
[ ٢٣٧٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء الله.
وعنه ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه وذكر مثله [١].
[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لان الاصل الذي يشتري [١] به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [٢].
[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
[٣] التهذيب ٧ : ٣٣ | ١٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ | ٢٥٦.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ | ٤٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدين والقرض.
[١] التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٩١.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠ | ١٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ | ٢٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا.
[١] في نسخة : اشترى ( هامش المخطوط ).
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ | ٨٢.
١٣ ـ قرب الإسناد : ١١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة.