وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦ - ١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهمه [١] في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال : لا بأس.
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله [٤].
[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ ـ وعن سهل بن زياد [١] عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].
[١] في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٤.
[٤] الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٥.
٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ | ١٢.
[١] هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا « منه ».
[٢] التهذيب ٧ : ٣٠ | ١٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٥٣.