وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥ - ١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فانه حلال.
[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ كالذي قبله [١].
[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٦.
[١] التهذيب ٧ : ٣٠ | ١٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٥٢.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ | ٧.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٣١ | ١٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ | ٢٥٤.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.