وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - ٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
[ ٢٣٧١٥ ] ٥ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الاعشى قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال : نعم ، قال : لا بأس
[ ٢٣٧١٦ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له : ان لي أخا يسلف في [١] الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ... الحديث.
[ ٢٣٧١٧ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام [١] عن الرجل يكون لي عليه جلّة [٢] من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس اذا كان معروفا بينكما.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ | ١٤.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ | ١٧ ، وعلق المصنف هنا : هذا في الذبائح ( بخطه ).
[١] كذا في الاصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( في ) : « من » بخط آخر.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ | ٧٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١١ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] في موضعي التهذيب : أبا عبدالله عليهالسلام.
[٢] الجلّة : وعاء التمر ( الصحاح ـ جلل ـ ٤ : ١٦٥٨ ).