وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السلم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله [٢].
[ ٢٣٧١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع [١] مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٣٧١٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ـ إلى أن قال : ـ ولا يأخذ دون
١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٤٢ | ١٧٧.
[٢] الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : جذاعا ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦ | ١٩٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.