وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ٨ ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
٨ ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
[ ٢٣٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله؟ فقال : لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإني أوهمت.
أقول : النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.
[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ ـ وباسنإده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يباع الدين بالدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٢].
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ | ١٨٦.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ | ٤٠٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.
[١] في الكافي : طلحة بن يزيد.
[٢] الكافي ٥ : ١٠٠ | ١.