وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ٣ ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
الانصاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.
[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع [١] مكان الثني ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله [١].
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح ـ ربع ـ ٣ : ١٢١٤ ).
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٧ | ١١٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧ | ١١٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٧ | ٧٤٠.