وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ٢٢ ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد
الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢] ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.
[ ٢٣٦٦١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء [١] عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليهمالسلام انه قال : اختصم إلى علي عليهالسلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.
أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] ، وفي الشفعة [٤] ، وفي الشركة [٥] ، وغيرها [٦].
[٢] الكافي ٥ : ٣٠٤ | ١.
٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤٣ | ١٥٣.
[١] تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
[٢] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الاحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.
[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة.
[٦] يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.