وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٢٢ ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد
٢٢ ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس
والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد
لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا
بقيمة ثنياه (*) ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
[ ٢٣٦٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن اسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه [١] دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله [٢].
[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع [١]
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
(*) ـ الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ـ ثنى ـ ٦ : ٢٢٩٤ ).
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ | ٣٤١ ، والكافي ٥ : ٢٩٣ | ٤.
[١] في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٨١ | ٣٥٠.
[١] في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ). والبيع : البائع ( القاموس المحيط ـ بيع ـ ٣ : ٨ ).