وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لانه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الاصحاب على أنه أحبلها [٣] ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء [٤].
صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم.
[١] التهذيب ٧ : ٧٢ | ٣٠٩.
[٢] يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث ٢ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.
[٣] راجع المختلف : ٣٨٣ ، والمسالك ١ : ١٦٨ ، وشرائع الاسلام ٢ : ٦٠ ، والايضاح ١ : ٤٣٧.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.