وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - ١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه. [٣]
١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري
[ ٢٣٠٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله [٢].
[١] التهذيب ٧ : ٢٦ | ١١١.
[٢] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٥ : ١٧٤ | ذيل حديث ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٧.