وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه
[ ٢٣٦١٧ ] ٥ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ،
وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان
[ ٢٣٦١٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا [٣] ، والصرف [٤] ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،
٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦٠٦.
(١) الكافي ٥ : ٢١٣ | ٣.
[٢] التهذيب ٧ : ٧١ | ٣٠٥.
[٣] مر في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٦ وفي الابواب ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، من أبواب الربا.
[٤] مر في البابين ٦ ، ٧ ، من أبواب الصرف.