وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ٧ ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٤].
[ ٢٣٦١١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].
[ ٢٣٦١٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقال لي : يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت : الرقيق ، فقال : اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.
٧ ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
[ ٢٣٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[٤] التهذيب ٧ : ٧٠ | ٣٠٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٥.
[١] التهذيب ٧ : ٧١ | ٣٠٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٨.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٧١ | ٣٠٦.