وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - ٥ ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق
٥ ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق ، أو أقر
بالرق أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة
[ ٢٣٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله [١].
[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلا ان يكون لها بينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج [٢].
أقول : ويأتي في العتق ما يدل على أن الاصل الحرية حتى يثبت
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢١١ | ١٣.