وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - ٤ ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.
[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عمن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : امرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذا.
أقول : النهي محمول على الكراهة.
[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.
أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر [١] ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع [٢] ، وفي العتق [٣].
٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ | ٣٥٦.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٨٠ | ٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.
[١] مر في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرم بالرضاع.
[٣] يأتي في الابواب ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.